متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا , فهذا يجوز بل يجب.
• إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه الفتوى والبقاء عليه وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة إلا إذا غلب على ظنه أن فتوى ذلك العالم تُخالف شرع الله , أما إذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه إلا إذا ظن أنها حكم الله في المسألة فيجب عليه العمل بهذه الفتوى.
• في المسائل الظنية إذا تغير اجتهاد من سأله العامي أولاً فإن كان قد عمل بالاجتهاد الأول فيجوز الاستمرار على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد , لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد أمَا إذا لم يكن قد عمل بالاجتهاد الأول فحينئذٍ يعمل بالاجتهاد الجديد دون الاجتهاد الأول.
• إذا تكررت الحادثة للمستفتي فإنه لا يلزمه إعادة الاستفتاء للمجتهد الذي أفتاه أول مرة وعمل بفتواه وقتئذٍ إلا أنه يجوز له ذلك , وهذا إذا كان مستند المجتهد ظني طبعاً لا قطعي لأنه لو كان قطعي فحينئذٍ لا حاجة للتكرار.
• لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة الأخرى غالباً فلذلك تتبع الرخص محرم.
• الإخبار بالفتوى ونقلها جائز ومشروع ولو كان مقلداً.
• فتوى المقلد جائزة عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وقد يكون بين المسألة والأخرى وما عرفه بوساطة المفتي فرق لا يعرفه الناقل فينبغي عدم التوسع.
• إذا تعارضت مذاهب العلماء ولا مُرجَح لأحدهما على الآخر ولم يمكن الجمع بينهما وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه إذا كان ذلك ممكناً والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها , ولكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بين وبلَغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم.