• دخول المشقة على المكلف أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
• من لا يدخل عليهم بسبب تلك الأعمال الشاقة ملل ولا كسل لوزاع هو أشد من المشقة أو حادٍ يسهل به الصعب فصارت تلك المشقة في حقهم غير مشقة فلم يقع لهم شيء من العلل التي تجعل العمل غلواً بل وُفقوا للجمع بين الحقوق وصاروا أكثر أعمالاً فيسعهم من الأعمال الشرعية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما يستعظمه غيرهم فهؤلاء لا يعد عملهم غلواً.
• ليس كل ما كان العمل أشق كان أفضل عند الله إنما كل ما كان العمل أخلص وأصوب كان عند الله أفضل.
• الأصل في أحكام الشريعة أنها داخلة تحت قدرة المكلفين واستطاعتهم ولا يوجد في أحكام الشريعة ما هو شاق أو ما لا يستطاع فعله بالنسبة للمكلفين بل إن العباد يطيقون أكثر مما كُلفوا به , هذا موضوع إجماع الأمة , ولكن قد يعرض للمكلف من العوارض التي جعلها الشارع الحكيم أسباباً للتخفيف رحمة منه سبحانه والمشقة التي تجلب التيسير والتخفيف هي الخارجة عن المعتاد والتي تنفك عنها العبادات غالباً , أما المشقة المعتادة والتي لا تنفك عنها العبادات غالباً فهذه لا أثر لها في التيسير والتخفيف.
والأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به.
ونوع يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله.
• التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة والتكاليف المعتادة إن خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخيص والتسهيل بطرقه المختلفة إلا أن هناك تكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة وهي قليلة جداً وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المرادة منها أعظم من تلك المشقات ولا يمكن تحقيقها بوسيلة أخرى كالجهاد ونحوه.
• من التيسير يُشرع العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين.
• غرائز الإنسان وجبلته التي طبع عليه لا يُطالب الشارع برفعها ولا بإزالتها فإنه تكليف بما لا يطاق ولكن يطالب الشارع بتهذيبها.
• قاعدة القيام بالمأمورات مشروط بالاستطاعة وأما ترك المحظورات لا يشترط فيه الاستطاعة إلا في حالة الإكراه والضرورة.
• الضرورة: هي ما يلحق الضرر بفقده ولا يقوم غيره مقامه وأما الحاجة: فهي ما يلحق الضرر بفقد جنسه وقد يقوم غيره مقامه.
• ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل ما جاز للضرورة فبقدر ما تحتاجه الضرورة.
• كل ممنوع فللضرورة يُباح والمكروه عند الحاجة وكل ما حرم للذريعة فإنه كالمكروه يجوز عند الحاجة , فما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة , والحاجة ترفع الشبهة.
• الضرورات تبيح المحظورات , والمسلم مطالب بالسعي للخلوص من حال الضرورة , ومن كانت ضرورته إلى المحظور بذنب منه لم يكن ذلك مانعاً من ذمه وعقابه.
• شروط استباحة المحظور بالضرورة:
1 - أن تكون الضرورة تندفع بالمحظور.
2 - أن لا يملك دفع الضرورة إلا بفعل هذا المحرم.
3 - أن تكون الضرورة أقل ضرراً من فعل المحرم.
4 - أن يكون ضرر الضرورة متيقناً أو غالباً على الظن.
5 - ألا يفعل من المحظور إلا القدر الذي تندفع به الضرورة.
• إن الله فرض فرائض على عباده وحرم عليهم محرمات فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه لم يُوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلاً منه تعالى.
• الرخصة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه والأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعزيمة وأن يأخذ بالرخصة ويترجح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظرفٍ يقتضيه ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل.
• أسباب الرخص مختلفة منها: السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة وعموم البلوى وعسر التحرَز , وبالجملة إذا ضاق الأمر اتسع , والمشقة تجلب التيسير.