المسألة الثالثة

حجيته

1- مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه (?) ، ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ التحقيق عدم الاحتجاج به (?) .

يقول ابن قدامة في مفهوم اللقب: «وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع جريانه في غيرها» (?) .

ويقول الشنقيطي: «وقد علمتَ أن الحق عدمُ اعتبار مفهوم اللقب، وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه» (?) .

- الأدلة على حجية مفهوم المخالفة

2- من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة:

أولاً: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرطٍ أو وصفٍ انتفاء الحكم بدون الشرط أو الوصف (?) .

ومن الأمثلة على ذلك أن عمر - رضي الله عنه - (?) قد فهم من تعليق إباحة قصر الصلاة على حال الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجب من ذلك.

وهذا في قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، لذلك سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015