المسألة الخامسة: التخصيص

(أولاً: تعريف التخصيص:

التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (?) .

ثانيًا: حكمه:

الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (?) .

قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» (?) .

ثالثًا: شرطه:

القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (?) .

قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (?) .

رابعًا: أثره:

يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (?) .

(خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ (?) .

وذلك من وجوه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015