وضع لغة العرب، وهذا ما يمكن أن يسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم.

(ومذهب السلف (?) أن للعموم ألفاظًا تخصه (?) .

ومن الأدلة على ذلك:

أولاً: أن الصحابة رضي الله عنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، وكانوا يفهمون العموم من صيغته، فكان هذا إجماعًا منهم (?) .

ثانيًا: أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها؛ إذ لا يصح الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: ليس في هذا اللفظ دلالة على أني مراد به، فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وهذا معلوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015