والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:
قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (?) ، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (?) .
وبيان ذلك فيما يأتي (?) :
أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.
جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.
د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.
هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
و أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.