- الواجب حمل الألفاظ الشرعية على عرف الشارع السائد وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على اصطلاحات المتأخرين
- أمثلة على تفاوت الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم
- الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد، والاقتران والتجريد

وقد ذكر رحمه الله أن تعدي حدود الله يكون من جهتين:

1- من جهة التقصير والنقص.

2- من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه.

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، فهذا تقصير به وهضم لعمومه، والحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خمر» (?) . وفي هذا غنية عن القياس أيضًا.

والثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل، فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه، وهو يقابل التقصير (?) .

الأمر الثاني: حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره - صلى الله عليه وسلم - وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد، أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل الفنون (?) .

قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي الرسول - صلى الله عليه وسلم -] على عاداتٍ حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» (?) .

وقال أيضًا: «فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015