على ترك ما لم يستطيعه" (?) .
7- القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة كما تقدم، لكن غلب على الفقهاء في إطلاقاتهم استعمال القدرة الشرعية لا الكونية.
قال ابن تيمية: "فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس" (?) .
8- الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام (?) :
(الأول: الفعل الصريح كالصلاة.
(الثاني: فعل اللسان، وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: {زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} [الأنعام: 112] .
(الثالث: الترك. والتحقيق أنه فعل، وهو: كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافًا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل: من القرآن قوله تعالى: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 79] ، فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلاً وذمهم على هذا الفعل فقال سبحانه: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} ، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (?) . فسمى ترك الأذى إسلامًا وهو يدل على أن الترك فعل.
(الرابع: العزم المصمم على الفعل. والدليل على أنه فعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» ، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (?) . فالحديث يدل على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل، دخل بسببه النار (?) .