والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات.
فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} [الشورى: 21] (?) .
2- المراد بالصحة في المعاملات: ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح (?) .
3- بناءً على ما تقدم فالمراد بالفساد (?) في باب العبادات عدم الإجزاء، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر الشرعي.
وفي باب المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد (?) .
4- الإثابة والصحة يجتمعان ويفترقان، فيكون العمل صحيحًا مثابًا عليه؛ كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود، وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يثاب عليه كأنْ يخل بالشروط والأركان، فيُثاب على ما فعل ولا تبرأ ذمتُه، وتارة أخرى يكون صحيحًا لكن لا ثواب عليه وذلك إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به معصية تُخل بالمقصود (?) .
5- الكمال (?) في العبادة نوعان (?) :
أ- الكمال الواجب: وهو أن يقتصر في العبادة على الواجب منها، وهذا