الراجح أمر معلوم ومقطوع به لدى المجتهد، فأمام المجتهد ظنان، ظن يعلم رجحانه، وظن لا يعلم رجحانه، فالعمل بالظن الذي يعلم رجحانه عمل بالعلم لا بالظن وأما العمل بالظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز؛ لأنه من اتباع الظن الذي ذمه الله بقوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ} [النجم: 23] (?) .
7- أوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وذلك لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جدًا، والضابط فيه (?) :
أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر.
8- الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين، أو بين عقليين، أو بين نقلي وعقلي (?) .
فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: منها ما يتعلق بالسند.
الثاني: بالمتن.
الثالث: بأمر خارجي.
وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة أوجه:
الأول: منها ما يعود إلى الأصل.
الثاني: إلى الفرع.
الثالث: إلى أمر خارج.
وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر (?) .