- لا تعارض بين الدليلين القطعيين، ولا بين القطعي والظني

- محل التعارض هو الظنيات بعضها مع بعض

- الأمور الواجبة على الترتيب عند التعارض

- إذا تعذر الترجيح بين الدليلين فهل يتخير بينهما أو يتوقف؟

11- لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليًا، وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال (?) .

12- ولا يقع التعارض بين قطعي وظني، إذ الظني لغو، والعمل إنما يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين (?) .

13- محل التعارض هو الظنيات، فيقع التعارض بين دليلين ظنيين (?) .

14- إذا ظهر التعارض – وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين – فالواجب على الترتيب (?) :

أولاً: محاولة الجمع بينهما إن أمكن، ومن أوجه الجمع:

أ- حمل أحد الدليلين على حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاص، أو حمل المطلق على المقيد.

ب- حمل أحد الدليلين على زمن، وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم.

ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح بينهما، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بيانها في المبحث التالي.

ثالثًا: إذا تعذر الترجيح ولم يمكن، فقيل: يتخير بينهما، وهذا القول يُضعفه أن التخيير جمع بين النقيضين (?) ، واطراح لكلا الدليلين (?) ، وكلا الأمرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015