أو الإجماع أو الاستنباط (?) .
الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا، وذلك إن كانت مستنبطة.
الشرط التاسع: أن تكون العلة -وذلك إن كانت مستنبطة- وصفًا مناسبًا وصالحًا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد.
الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل (?) .
وتحت هذه المسألة الأبحاث التالية:
1- تعريف العلة وبيان أقسامها.
2- مذهب أهل السنة في التعليل.
3- مسالك العلة.
(البحث الأول: تعريف العلة وبيان أقسامها:
العلة لغة: بمعنى المرض (?) .
وفي اصطلاح الأصوليين (?) : هي أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم.