والمصطلح عليه عند أهل الأصول: أن المتواتر ما حصل فيه العلم بكثرة العدد فقط؛ يعني بالعدد الكامل.
أما ما عدا ذلك فهو وإن كان مفيدًا للعلم لكنه لا يسمى عندهم متواترًا، وعندهم أيضًا – كما تقدم – أن كل عدد أفاد العلمَ في واقعة أفاد مثلُ هذا العدد العلمَ في كل واقعة، إذا خلا الخبر عن القرائن. وهذا إنما يكون العدد الكامل (?) .
المسألة السادسة
خبر الآحاد
وفي هذه المسألة بيان أمور أربعة:
1- تعريف خبر الآحاد.
2- حجية خبر الواحد.