الأصل الرابع: التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل (?) .

فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين:

1- المتابعة في صورة العمل.

2- المتابعة في القصد.

فإذا طاف - صلى الله عليه وسلم - حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام، كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وقصد به العبادة.

أما ما فعله - صلى الله عليه وسلم - بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه؛ لكونه نزله لا قصدًا منه - صلى الله عليه وسلم - لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسيًا به - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة.

قال ابن تيمية: "وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحُصب (?) عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك (?) .

ومن هذا وضع ابن عمر (?) يده على مقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (?) .....فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعه لأمته لم يمكن أن يقال: هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015