"خاتمة" في التمسك بالكتاب والسنة، والرجوع إليهما عند الاختلاف

فصل في وجوب طاعة الله ورسوله

خَاتِمَةٌ: فِي وُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, وَالرُّجُوعِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ إِلَيْهِمَا, فَمَا خَالَفَهُمَا فَهُوَ رَدٌّ

شَرْطُ قَبُولِ السَّعْيَ أَنْ يَجْتَمِعَا ... فِيهِ إِصَابَةٌ وَإِخْلَاصٌ مَعَا

لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ لَا سِوَاهُ ... مُوَافِقُ الشَّرْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ

"شَرْطٌ" فِي "قَبُولِ" اللَّهِ تَعَالَى "السَّعْيَ" أَيِ: الْعَمَلَ مِنَ الْعَبْدِ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ "أَنْ يَجْتَمِعَا" الْأَلِفُ لِلْإِطَلَاقِ "فِيهِ" أَيْ: فِي السَّعْيِ, شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا "إِصَابَةٌ" ضِدُّ الْخَطَأِ, وَالثَّانِي "إِخْلَاصٌ" ضِدُّ الشِّرْكِ "مَعًا" أَيْ: لَمْ يَفْتَرِقَا, وَتَفْسِيرُهُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي بَعْدَهُ, فَتَفْسِيرُ الْإِخْلَاصِ كَوْنُ الْعَمَلِ "لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ" خَالِصًا "لَا" شِرْكَ فِيهِ لِـ"سِوَاهُ", وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَتَفْسِيرُ الْإِصَابَةِ كَوْنُهُ "مُوَافِقُ الشَّرْعِ" الثَّابِتِ عَنِ اللَّهِ "الَّذِي ارْتَضَاهُ" اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ دِينًا وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ, وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ عَلَيْهِمْ, وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ وَلَا أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنِ الْتَزَمَهُ, وَقَدْ سَفِهَ نَفْسَهُ مَنْ رَغِبَ عَنْهُ. وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الْكَهْفِ: 110] وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِخْلَاصِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِهِ.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَذْكُرُ فِيهِ فُصُولًا:

"الْفَصْلُ الْأَوَّلُ" فِي ذِكْرِ وُجُوبِ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015