الغسل " فليس معنى ذلك أن السنة الشريفة عارضت القرآن الكريم فلا قائل بذلك، ولكن معنى هذا أن الذين نظروا إلى قراءة الجر رأوا أن الظاهر هو المسح ولكن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين أن المقصود هو الغسل، وفي هذا إيجاب للغسل لا للمسح. (?)

ونقل عن ابن جرير الطبرى أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، وقال ابن كثير تعقيباً على ذلك: " كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، لكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما (?) .

وروى عن الحسن البصرى أن المضرور مخير بين الغسل والمسح (?) .

ومعنى هذا أنه يرى جواز العدول عن أصل الطهارة وهو الغسل إلى رخصة المسح في حال الضرر.

ونخرج من هذا البحث إلى أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين لا مسحهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثامنا: المسح على الخفين

منع الشيعة المسح على الخفين سفراً وحضراً، وأجازه أصحاب المذاهب الأربعة، إلا في رواية عن مالك بالمنع في الحضر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015