والقول بأن الجر بالجوار إنما يصار إليه حيث الأمن من الالتباس فهنا كذلك، لأن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبين للناس ما نزل إليهم. (?)
ويمكن في غير المجاورة أن يحمل المسح على الغسل، فذلك مستعمل في كلام العرب، قال أبو على الفارسى: العرب تسمى خفيف الغسل مسحاً، فيقولون: تمسحت للصلاة أي: توضأت، وقال أبو زيد الأنصارى نحو ذلك. ويؤيد هذا أنهما محدودان بحد ينتهي إليه، فأشبها اليدين. ثم إنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور، ومن ذلك قول لبيد:
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها
أي باضت نعامها، لأنها لا تلد.
وقال آخر:
تراه كأن الله يجدع أنفه ... وعينيه أن مولاه ثاب له وفر
ومنه قول الأعرابي: علفتها تبناً وماء بارداً، أي: وسقيتها.