التركة يرد على الوارث منهما، وفرق بعضهم بين زمن حضور أئمتهم وزمن الغيبة بالنسبة للزوجة، فقالوا بإرث الإمام الظاهر، وبالرد زمن الغيبة (?) .

واتفقوا على أن الإمام الظاهر يأخذ إرثه يصنع به ما شاء، واختلفوا في زمن الغيبة، فقيل: يحفظ للإمام لحين ظهوره، وقيل يصرف على المحتاجين من الجعفرية، وقيل كما ذكرنا في إحياء الموات: إنه ملك لفقهاء الشيعة الاثنى عشرية.

وهم متفقون على أن هذا المال لايعطى ـ مع الأمن ـ الحكام الجائرين، أي الحكام من غير الرافضة.

سادسا: فى القضاء

اتفق الإمامية الرافضة على أن القاضى لابد أن يكون منهم، وأن يكون بإذن الإمام لا بنصب العوام. وفى الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع للشرائط (?)

سابعا: فى الشهادات

لا يقبلون شهادة غير الرافضي، وأشرنا إلى هذا من قبل في الصيام.

ثامنا: في الحدود والتعزيرات

ذكرنا في الجهاد أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وفى زمان الغيبة يقيمها فقهاء الرافضة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015