أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (?) ، وقال في متعة الحج: " أتموا الحج والعمرة كما أمركم ربكم " وفى رواية: " افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم ".

ومن هذا ترى أن عمر رضي الله عنه ما كان يهدد بالعقوبة على متعة الحج بل كان يرشد الناس ـ مصيباً أو مخطئاً ـ إلى ما يراه أكمل لحجهم وعمرتهم، وأكثر ثواباُ لهم، من غير إلزام لأحد منهم، ولهذا قال عبد الله بن عمر - حينما أفتى في متعة الحج بغير ما أفتى أبوه، وسئل عن ذلك -: " إن عمر لم يقل إن المتعة في أشهر الحج حرام، بل قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج، وإنما كان يبتغى بذلك الخير للناس، فلم تحرمون ما أحل الله وعمل به رسوله؟ أفسنة رسول الله أحق أن تتبعوا أم سنة عمر؟ " (?) .

وقد تبين مما قدمنا أن عمر كان يعتمد في تحريم متعة النساء على تحريم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياها، وهي التي كان يتهدد من يفعلها ولا عليه بعد هذا أن يقول أحياناً مشدداً ومتوعداً ومنفذاً لأحكام الشريعة التي نصب لإقامتها -: " أنا أحرم المتعة وأعاقب عليها "، فإن كل مسلم ـ فضلا عن ولى الأمر ـ يستطيع أن يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015