" يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة ". (ص 443) .

" ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة " ... (ص 444) .

والباب الثالث عنوانه " باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله تعالى على تركها أو جعل عليه نذرا ". (ص 444) .

والروايات المفتراة على الأئمة كسابقتها - تدور حول معنى الباب، وإحداها منسوبة لإمامهم الثانى عشر، الطفل المشكوك في ولادته الذى تحدثنا عنه في بيان عقيدة هؤلاء القوم.

والباب الرابع هو: " باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثرمن أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم " (ص 446) .

ومما جاء تحت هذا الباب:

" تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات ". (ص 446) .

" المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هيمستأجرة ". (ص 446)

" صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود ". (ص 447)

قلت: ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى، فكل من يخلو بامرأة ليزنى بأجر يكفيه أن يقول: " متعة "!! وإن كرر هذا مع ألف فاجرة، وإن جمع بين هؤلاء الفاجرات كلهن!! .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015