الحكيم يعقب على قول المحتجين للمنع بأنها ليست دعاء وإنما هي اسم للدعاء بقوله (?) : " لو سلم ذلك لم تخرج عن كونها دعاء، لأن أسماء الأفعال حاكية عن نفس الأفعال بما هي حاكية عن معانيها ".
ثم يقول: " فآمين إذا كان اسماً لـ " استجب " كان دعاء مثله، ولا يكون بذلك من كلام الآدميين. نعم كونه من الدعاء الجدى، موقوفاً عن فرض دعاء، ليطلب استجابته، وإلا كان لقلقة لسان، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعالى، ومكالمة له سبحانه ".
يشترط الشيعة لصلاة الجمعة ألا يقل العدد عن خمسة، وقيل سبعة.
وهذا خلاف يسير، فإذا كان العدد كذلك فالصلاة صحيحة على مذهبهم ومذهب الحنفية، وإذا كان أقل من ذلك فلا جمعة لهم فى رأي الشيعة والمالكية والشافعية والحنابلة (?) ، فهم إذن لا ينفردون بقول فى كلتا الحالتين.
أما الخلاف الأكبر هنا فهو أنهم يشترطون السلطان العادل أو نائبه، (?) ويقصدون بالسلطان العادل النبى عليه الصلاة والسلام، أو أحد أئمتهم الذين