387 - شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) (?) ولئلّا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى (?)، وقال فى باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابًا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (?) تعديلا لهم. كذا نقله عن "العدة" وأقره.
ولعل الفرق (?): تأكد الحال بحكم الحاكم.
* * *