مسألة:

381 - إذا لم يثق الشخص بنفسه بل خاف عليها من الجور فى القضاء لم تحرم توليته كذا جزم به الرافعى، وجزم أيضًا فى باب اللقطة بنحوه، بل بالغ وقال: إنه إذا علم من نفسه الخيانة لم يحرم عليه الالتقاط. ثم نقل (عن) (?) الغزالى أنه يحرم، (وأنكر) (?) عليه.

إذا علمت ذلك، فقد حكى فى الوديعة وجهين من غير ترجيح فى تحريم قبولها على من لا يثق بنفسه.

والفرق بين القضاء وبينهما: أن تولية القضاء فرض فى الجملة، فلم يكن الخوف مانعًا من القيام عند الفرض، لا سيما إن تعين عليه. بخلاف الوديعة.

والفرق بين اللقطة والوديعة: أن اللقطة خرجت عن يد صاحبها وصارت معرضة للتلف، وفى (أخذها التزام لحفظها، وفى) (?) الالتقاط شائبة الاكتساب، فلم يمنع الفاسق من أخذها. وأما الوديعة فمحفوظة فى يد صاحبها ومتمحضة للأمانة.

مسألة:

382 - لو استخلف القاضى من يخالفه، كاستخلاف الشافعى المالكى أو الحنفى، فالمشهور فى المذهب أنه يجوز، كما قاله الرافعى فى الكلام على الاستخلاف. وهذا بخلاف استعانة أهل العدل على أهل البغى بمن يرى قتلهم مدبرين، كالحنفى، فإن (فى) (?) جو ازه وجهين، حكاهما الماوردى، أصحهما وهو الذى جزم به الرافعى: المنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015