باب حد الخمر

مسألة:

377 - يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "إنها داء وليست بدواء" (?) ويحرم (قتل الضفدع) (?) للتداوى به لنهيه (صلى اللَّه عليه وسلم) (?) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات، وبالمحجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.

(والفرق) (?): أنه فى الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما فى الضفدع، فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015