لا يورث، فأزلنا ملكه فى حياته كما أزلنا عصمة دمه) (?). وفرق القاضى الحسين، بأن جنس الكفر يؤثر فى إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.
371 - إذا عاد المرتد إلى الإسلام، عاد ملكه بلا خلاف. بخلاف نكاحه إذا قطعناه، بأن كان قبل الدخول أو بعده ولكن انقضت العدة.
وفرق فى "التتمة" بأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات، والعقوبة تسقط بالعود إلى الإسلام. وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل العقوبات. ألا ترى إلى انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجل. والنكاح (حق له) (?) لا لها. ولا يمكن أن تجعل جنايتها سببًا لعقوبة غيرها.
مسألة:
372 - ما ذكرنا فى المرتد من عود (ملكه) (?) بالإسلام بلا خلاف (يخالف) (?) ما إذا أحرم وفى ملكه صيد، وقلنا بالصحيح أنه يزول ملكه، ويرسله، فإنه إذا زال الإحرام (لا يعود ملكه على الصحيح.
والفرق: أن الصيد إذا زال وأرسله) (?) يبقى على الإباحة، فلا يملكه إلا باستيلاء جديد، وأيضًا فلأن الغالب (أنه) (?) لا يقدر على رده، فلو أعدناه إلى ملكه لزم محذور آخر، وهو إيقاع من اصطاده فى أخذ مال الغير. كما نظروا إلى هذا المعنى فى منع الإرسال بدون الإحرام.