368 - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يندفع (به) (?) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرًا أو يفعل بامرأة محرمًا، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل.
والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (?) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (?)، والمتهب (?)، والجاحد (?)، ونحوهم.
* * *