(بياض) (?)
(بياض) (?)
363 - الغرة وإبل الدية لا يجوز الاعتياض عنهما عند القدرة عليهما على الصحيح لجهالة أوصافها. فإن تعذر أحدهما وجبت قيمة الإبل على الصحيح، ولا تجب قيمة الغرة بل يجب خمس من الإبل. وقيل: يجب قيمتهما أيضًا.
والفرق: أن الغرة مقدرة بخمس من الإبل، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة، فإذا (فقدت) (?) وجب ما هى مقدرة به. بخلاف الإبل، (فإنه لم يرد) (?) تقديرها بشئ.
* * *