360 - إذا قتل الذمِّى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (?) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلًا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.
والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.
* * *
(بياض) (?)