كتاب الجنايات

باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

مسألة:

360 - إذا قتل الذمِّى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (?) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلًا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.

والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.

* * *

باب ما يجب به (القصاص من الجنايات) (?)

(بياض) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015