340 - حلف ليضربن عبده مائة خشبة، أو ليجلدنه مائة ضربة، فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة؛ حصل البرّ إذا تيقن أن الكل أصابه، فإن شك فى إصابة الجميع، فالنص أنه لا يحنث. وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد، فلم يدخل، ومات زيد، ولم يعلم هل شاء أو لا، فالنص أنه يحنث، وقيل. قولان، والصحيح تقرير النصين مع أنه متردد فى الموضعين.
والفرق: أن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس (والتنكيل) (?) فيكفى فيه. بخلاف المشيئة، فإنه لا أمارة تدل عليها، والأصل عدمها، فأخذنا الموضعين بغلبة الظن، هكذا فرق به الأصحاب ومنهم الرافعى. وبذلك يعلم فساد ما ذكر فى "الروضة" من زوائده أن الأصح، وقول الجمهور أنه لا فرق فى حصول البر عند الشك فى حصول الإصابة بين أن يغلب ذلك على الظن أم لا، كما أوضحته فى "المهمات".
مسألة:
341 - قد (تقرر) (?) أن الأصح حصول البر إذا شك فى الإصابة. وهذا بخلاف نظيره من حد الزنا، فإن الأصح أنه لا يكفى.
ولعل الفرق: مراعاة حصول الزَّجر والرَّدع.