فى أصح الوجهين، كما قاله الرافعى فى زكاة النقدين، ونقل ابن الصبّاغ أن صورة ذلك إذا بين عند الدفع أنه يخرج (عن) (?) هذا المال.

والفرق: أن قوة العتق مانعة. بخلاف الزكاة. وأيضًا فإن المخرج فى الكفارة -وهو العبد- له حق فى العتق. بخلاف المخرج فى الزكاة.

مسألة:

335 - إذا عجز المظاهر عن العتق، فأمرناه بالصوم، فكان يغلبه الجوع فى أثناء النهار، ويعجز عن إتمام الصوم، فإنه لا يجوز له ترك الشروع فيه، بل يشرع فيه، فإذا عجز أفطر. بخلاف الشبق، فإنه يكون عذرًا فى ترك الشروع على الأصح.

والفرق: أن الخروج منه يباح بفرط الجوع (دون فرط) (?) الشبق، كذا ذكره فى "الروضة" من زوائده حكمًا وفرقًا. ورأى أيضًا فى كلام غيره أن امتناع الخروج بعذر الشبق مشكل، فإنه قد لا يظهر له ذلك إلا بعد الشروع فيه، وحينئذ فلا يخل بالمنع. وقد سبق فى كتاب الصوم شئ يتعلق بما نحن فيه، فليراجع.

مسألة:

336 - إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة، وأراد الاستئناف، فالصحيح أنه يلزمه لكل مرة كفارة. بخلاف ما إذا كرر الحلف على شئ، وكرر الاستئناف. فإن الصحيح، كما قاله الرافعى فى آخر الإيلاء: أنه يلزمه كفارة واحدة.

والفرق: أن الظهار محرم فغلظنا فيه، واليمين ليست محرمة بوضعها، وإن كانت قد توصف (بالتحريم) (?) فى بعض الصور لأمر خارج عن كونه يمينًا. وأيضًا (فالظهار) (?) شبيه بالطلاق، بدليل تحريم الزوجة به. بخلاف اليمين.

وهذه المسألة سبق فى باب عدد الطلاق الوعد بذكرها فى هذا الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015