328 - لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى "الكفاية" عن ابن سريج (?) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع فى زمن (خياره) (?)، فإنه يكون فسخًا وحلالًا، ومثله المشترى أيضًا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه فى البيع.
والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبى) (?) والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) (?).
* * *