الزوج، وحلف، فلا رجوع لها عليه بالصداق. وإن كان له على رجل دين فقال: اشتريت منك دارك بذلك الدين وقبضته، وأنكر الرجل، يجوز له المطالبة بالدين.
والفرق: أن الخلع الذى أقرت به يوجب اليأس عن الصداق ويسقطه بالكلية، فإن ذمة (الزوج) (?) إذا برئت من الصداق لم يتصور عوده. وفى الصورة الأخرى لم يحصل اليأس عن الدين؛ لأن الدار المجعولة عوضًا قد تخرج مستحقة، وقد ترد بالعيب، وقد تتلف قبل القبض، ويرجع صاحب الدين إلى ذمته. هكذا نقل الرافعى (الحكم) (?) والفرق فى آخر هذا الباب عن فتاوى البغوى وأقرّه.
316 - إذا (ابتدأ الزوج) (?)، فقال: أنت طالق وعليك ألف، (وقع الطلاق رجعيًا ولا شئ عليها؛ لعدم الالتزام. بخلاف قولها: طلقنى ولك على ألف، فإنه إذا) (?) أجابها يقع بائنًا بألف.
والفرق: أن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام، فيجعل لفظها عليه، والزوج منفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل على ما ينفرد به، فيبقى ذكر المال واقعًا على جهة الجدية. هكذا فرق به الرافعى. وهو مدفوع بأن المرأة قادرة على إنشاء الإقرار بالمال، فلم احتملنا لفظها عند الإطلاق والجهل بالحال عليه، وأبقينا (كلامها) (?) على السؤال حملًا للفظ على الحقيقة فى الموضعين؟
ولو قال: رُدَّ عبدى ولك على ألف. (فردّه) (?)، استحق. وتعليله كتعليل سؤال المرأة.
* * *