أصح الوجهين. وإنما يتعلقان (فى الكسوب) (?) بما يكسبه بعد النكاح، حتى لو كان المهر مؤجلًا يتعلقا إلّا بما يكسبه بعد حلول الأجل.
وهذا بخلاف العبد المأذون له، فإنه لا فرق فيه بين ما كسبه قبل النكاح وبعده فى أصح الوجهين.
والفرق: أن كسب المحترف، كالخيّاط وغيره (من الصناع) (?)، موثوق به عادة، فلذلك اقتصرنا فيه على ما يتحدد. بخلاف ربح التجارة، فإنه قد يحصل وقد لا يحصل. فلو اقتصرنا فيهما على الحادث لأدّى إلى إضرار المرأة (إن) (?) لم ينفسخ، وإلى إضرار العبد إن فسخت. ولو كان العبد كسوبًا مأذونًا له فى التجارة، فهل يتعلق ما يجب عليه بجميع ذلك أم لا؟
سكت عنه الرافعى وابن الرفعة.
312 - إذا أسلمت المرأة بنفسها، وخلا بها الزوج، (ولم يكن مانع شرعى، كحيض وصوم وإحرام، ولا حسّى، (كرتق) (?) أو قرن فيها، أو جب أو عنة فيه) (?)، فهل يستقر؟ قولان، الجديد: أنه لا يستقر. (وهذا بخلاف ما إذا تسلم المستأجر العين، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، فإن الأجرة تستقر) (?).
والفرق أن المملوك بالإجارة -وهو المنفعة- مال، والمال يدخل تحت اليد، وقد تلف فى يد مالكه، فانتهى العقد ولزمت الأجرة. بخلاف (البضع، فإنه لا يدخل