مثلًا (بمائة وخمسين) (?)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة، أوجبنا مائتين.

والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة فى صداق واحد من باب ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان. لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا) (?) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط فى البيع يقتضى (تخصيص) (?) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون مقصودًا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (?)، كالميتة والحشرات، كانت الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحًا به، إلّا (أن) (?) فى كلامهم فى الخلع والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق فى البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015