توكيلها فى الطلاق، فى أصح الوجهين، مع أنّ كلًا منهما لا يمكن أن تباشره المرأة بنفسها.
ولعل الفرق (?): أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.
297 - (يجوز) (?) أن يوكل المعسر موسرًا فى قبول نكاح (الأمة، ولا يجوز أن يوكل الكافر مسلمًا فى قبول نكاح) (?) مجوسية. كذا نقله الرافعى عن فتاوى البغوى.
وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يمكنه فى الحال لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة، ثم ذكر -أعنى عن البغوى- توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه. ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.
مسألة:
298 - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح. بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعًا، كما قاله فى "الروضة" فى كتاب البيع، وإن كان قد حكى فى هذا الباب وجهًا: أنه لا يصح أيضًا.