278 - إذا أوصى بعين، ثم عرضها على البيع أو وكل فى بيعها أو وهب أو رهن، ولم يقبض؛ كان رجوعًا فى أصح "الوجهين" (?). ويجرى الوجهان فى مجرد الإيجاب فى الرهن والهبة والبيع. ((?) وهذا بخلاف البيع المشروط فيه الخيار والبيع الذى يثبت فيه خيار المجلس، فإن هذه الأشياء لا تكون فسخًا له على الصحيح، ولا إجازة.
والفرق: أن عقد البيع أقوى من عقد الوصية؛ لأن البيع وضعه على اللزوم والجواز فيه عارض، (ولهذا فمنه ما يثبت فيه الخيار، ومنه ما لا يثبت فيه. وبتقدير ثبوت الخيار) (?) فمصيره إلى اللزوم، بخلاف الوصية.
مسألة:
279 - إذا أوصى للفقراء (أو المساكين) (?) فلا يجب الاستيعاب، (ويجب جعل) (?) المال بين الصنفين نصفين، ولا يجعل على عدد رءوسهم. بخلاف ما إذا أوصى لبنى زيد وبنى عمرو.