والفرق: أن (النفقة) (?) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) (?) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.
274 - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.
والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له) (?).
* * *