وصحح فى "الروضة" (?) من زوائده (الجواز) (?)، والمتجه التفرقة، فيجوز فى الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى "المطلب" (?): الحق هو المنع فى الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015