يكن له بيعه ثانيًا، كما جزم به الرافعى (?) فى آخر الوكالة. وقيل: يجوز. حكاه الرافعى فى الباب الثالث من أبواب الرهن. ومثله إذا قال: بعه بشرط الخيار ففسخ.
ولو أوصى له أن يبيع عبده ويشترى بثمنه جارية ويعتقها، ففعل، ثم رد عليه بالعيب، كان له البيع ثانيًا على الصحيح.
وفرق الأصحاب بأن الإيصاء تولية وتفويض كلّى. بخلاف التوكيل.
261 - لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أنّ عمرًا وكله، فإن وقع فى نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة. وإن لم يقع فى نفسه صدقهما لم يجز له العمل بقولهما. ولا فرق فى الحالتين بين أن يقبل الحاكم شهادتها أو يردها. كذا نقله فى زوائد "الروضة" (?) فى آخر الباب الأول من أبواب الوكالة وأقره.
وهذا بخلاف ما لو طلق زوجته ثلاثًا وغاب عنها، فادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها له، ولم يقع فى قلبه صدقها. فإنه لا يمتنع عليه تزويجها بل يكره، كذا ذكره الشيخ فى آخر باب الرجعة من "التنبيه" (?) وغيره أيضًا.
والفرق: أن المرأة تدعى التصرف فى بضعها (وهى) (?) مؤتمنة عليه، والوكيل يدعى التعرف فى ملك غيره.
* * *
" بياض"