الإجارة عليه) (?) (ولبن الآدمية حكمه حكم المنفعة، لا حكم العين، بدليل جواز إيراد الإجارة عليه) (?). وهذا الحكم والتعليل ذكره (الحضرمى) (?) صاحب كتاب "الإكمال" لما وقع فى "التنبيه" من الإشكال. ثم رأيته فى كتاب الرضاع من أحكام (الخناثى) (?) للقاضى "أبو الفتوح العجلى" نقلًا عن الشاشي، ولم أر ذلك فيما وقفت عليه من (كتب) (?) الشاشي، "المعتمد"، و"الحلية"، و"الترغيب"، و"العمدة"، فلعله فى شرح "الشامل". هذا مع أن أبا الفتوح قد ذكر بعد هذا الفرع أن بيع لبن الآدمية (بلبن الآدمية) (?) متفاضلًا يَجوز (?).

مسألة:

245 - إذا اشترى أرضًا مزروعة، فهل يحصل تسليمها بالتخلية؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه يحصل. وهذا بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة فإنه لا يكفى (فيها التخلية، بل لا بد أيضًا من تفريغها من أمتعة البائع.

والفرق: أن الأمتعة) (?) يمكن تفريغها فى الحال، فلا ضرر فى اشتراطه. بخلاف الزرع. كذا فرق به الرافعى. ومقتضى هذا الفرق اشتراط التفريغ إذا باعها بعد دخول وقت الحصاد، ويؤيده ما ذكره الرافعى (?) أن الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ يكفى فى قبضها التخلية. وهو يقتضى أن البيع بعد ذلك لا بد فيه من القطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015