باب بيع المصراة والرد بالعيب

مسألة:

242 - إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه، فقال البائع: حدث عندك، فلا رد. وقال المشترى: بل كان عندك. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول البائع. وهذا بخلاف ما إذا اشترى شيئًا كان قد رآه قبل العقد، أو لم يره، وصححناه فوجدناه متغيرًا، واختلفا في التغير، فإن فيه وجهين، أظهرهما، كما قاله الرافعي (?) وحكاه عن النص: تصديق المشترى في دعوى الحدوث بعد الرؤية. ونقله ابن الرفعة في "المطلب" عن الجمهور، وأنكروا على الغزالي تصحيح مقابله (?). واختلفوا في تعليل الصحيح، فعلله الرافعي بأن البائع يدعى عليه الاطلاع (على المبيع على هذه الصفقة، والرضا به، فأشبه ما إذا ادعى عليه الاطلاع) (?) على العيب. وعلله ابن الرفعة في "الكفاية" (?) بأنه يريد انتزاع الثمن من يده، فلا ينزع منه إلَّا بقوله.

والفرق بين المسألتين: أن الأصل في كلّ موجود حادث عدم وجوده قبل الزمان (الذي لا يمكن عدم وجوده فيه) (?)، فلذلك (صدقنا) (?) البائع في الأول حتى لا يرد، والمشترى في الثانية حتى يرد. وصحح ابن الرفعة في "الكفاية" (?) تصديق البائع في المسألة الثانية أيضًا. والقول به غريب مع ما سبق نقله عنه في "المطلب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015