شرح "المهذب" (?) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنّا نحتاج إلى الفرق بين الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.
واعلم أنه لا فرق فى هذه المسائل ونحوها أن يأتى بالواو -كما ذكرناه- أو يأتى بـ "مع" أو بالباء، كما ذكره فى شرح المهذب) (?) فى أثناء الأمثلة، ومثل فى الروضة بالواو وبالباء. ولقائل أن يقول: ينبغى التصحيح فى (الباء) و"مع"؛ لأنها والحالة هذه للحال، والتقدير (بعتك الجارية) (?) كائنة بحملها أو مع حملها، ومدلول ذلك إنما هو الوصف. وحينئذ فيكون كما لو قال: بعتكها على أنها حامل. فإنه يصح على المشهور (من القولين) (?)، وعللوه بأن المقصود الوصف (لا إدخاله) (?) فى العقد. إلا أن كلامهم فى الإقرار وفى غيره يقتضى اتحاد هذه الحروف.
236 - إذا أبطلنا البيع فى صورة الجبّة، كان فى الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة. وفى صورة الدابة يبطل فى الجميع.
والفرق: أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد. فيمكن التوزيع. بخلاف الحمل ونحوه كاللبن. كذا نقله الإمام عن الشيخ أبى على، وقال: إنه حسن.
مسألة:
237 - إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة، أى بيعة واحدة، بطل فيما لا يصح. وأما ما يصح ففيه قولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة،