مسألة:

198 - يجوز للحائض أن تسافر بغير طواف وداع، ففى الصحيحين (?) عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه (قد) (?) خفف عن المرأة الحائض. والنفساء كالحائض، وبه صرح فى شرح "المهذب" (?).

إذا علمت ذلك، فإذا نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف. وإن كان بعد مفارقة مسافة القصر لم يلزم. وكذا إن كان بينهما على المنصوص. وقد سبق أن الحاج له أن يتعجل فى منى، أى: يترك مبيت الليلة الثالثة ويترك رمى يومها أيضًا إذا كان التعجيل قبل الغروب. فإن لم ينفر حتى غربت (الشمس) (?) - وجب مبيتها ورمى جمار الغد. فإن ارتحل فغربت قبل أن ينفصل عن منى كان له أن ينفر، وكذا لو غربت وهو فى شغل الارتحال أو فارقها ثم عاد لحاجة، فى أصح الوجهين.

والفرق بين وجوب العود على الحائض وعدمه فى منى (أن) (?) الإيجاب فى منى يؤدى إلى مشقة وحرج، وهو الحط بعد الترحال ثم المبيت وإقامة الغد للرمى بخلاف الحائض.

ولو رجعت (الحائض) (?) لحاجة بعد ما طهرت فيتجه وجوب الطواف.

مسألة:

199 - إذا أحرمت المرأة بحجِّ تطوع لم يأذن زوجها فيه جاز له تحليلها، لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، وإن أحرمت بحج الفرض فكذلك فى أظهر القولين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015