باب صفة الحج

مسألة:

186 - يستحب أن يدخل مكة من الثَّنيَّة العليا ويخرج من الثَّنيَّة السفلى. ثبت ذلك في الصحيحين (?) من رواية عائشة وابن عمر. ولأنه قاصد عبادة، فاستحب الدخول من طريق والرجوع من أخرى ليشهد له الطريقان لما قلناه في الصيد. وهذا المعنى قد نبه عليه النووي في "رياض الصالحين" في ضمن ترجمة من تراجم أبواب الكتاب، وقال: إن سائر العبادات كالجمعة، والصلاة، وغيرهما يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من أخرى. وذكر الماوردى في "الأحكام السلطانية" (?) أن القاصد إلى عرفات يستحب ذهابه إليها من طريق "ضب" - بالضاد المعجمة والباء الموحّدة - ورجوعه عن طريق "المازمين" اقتداءً برسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قال: وليكن ذاهبًا في طريق وعائدًا من أخرى كالعيد. وذكر الأزرقيُّ (?) نحوه أيضًا.

فإن قيل فلم اختص العليا بالدخول والسفلى بالخروج، وهذا المعنى حاصل بمغايرة الذهاب للإياب كيف اتفق؟ فالجواب أن الداخل يقصد موضعًا شريفًا عالي المقدار، فناسب الدخول من العليا، (والخارج) (?) عكسه، فناسب السفلى. وأيضًا فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم - عليه السلام - حين دعا فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015