181 - تجب القيمة فى شعر الصيد، بخلاف (أوراق) (?) أشجار الحرم.
والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.
مسألة:
182 - لو أرسل (المحرم) (?) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه) (?) أن (شرط) (?) الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال: (لأن فعل غير المعلم) (?) لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
* * *