الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضًا فالمقصود من الخف) (?)، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبًا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (فى المستقبل) (?).
178 - إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب فيه فدية.
والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فيهما) (?) كذلك.
مسألة:
179 - إذا جامع فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر فى شوال يجب عليه فى القضاء أن يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.
ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن) (?) القضاء فيه حقيقة لبقائه،