مسألة

والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (?)، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعى فى مسألة الحج) (?) جعل الأمر متعلقًا بالوارث. وأما فى الصوم، فإن الحديث ورد بالولىّ. فشَرعَ الرافعى يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه عندى. قال الرافعى: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووى استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (?)، وفى صحيح مسلم (?): أن النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، واللَّه أعلم.

إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى) (?) أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى المسألة عجيب، فقد صرح (بها) (?) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات (?)، فلتطلب منه.

مسألة:

159 - هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (?) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015