ولا يتمكن من الاسترداد إلا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب، (كذا جزم به الرافعى) (?)، واستشكل الفرق.

ولعل الفرق أنه ههنا (?) يزعم أنه أدى الواجب فلا رجوع، بخلاف المعجل.

مسألة:

149 - قد تقرر أن ذكر التعجيل كاف فى الرجوع، (فإن لم يصرح للفقير) (?) بذلك لكنه علم به -كان علمه كالتصريح به. إذا علمت ذلك- فلو اختلع أبو الزوجة، أو أجنبى بعبد أو غيره من مال المرأة وذكر أنه من مالها، فإن صرح بالنيابة أو الولاية، لم يقع الطلاق، كما لو بان كذب مدعى الوكالة فى الاختلاع. وإن صرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمغصوب، فيقع الطلاق (بمهر المثل. وإن لم يتعرض لنيابة ولا استقلال وقع الطلاق) (?) رجعيّا. وإن لم يذكر أنه من مالها الخاص نظر، إن لم يعلم الزوج بذلك كان كالخلع بمغصوب حتى يقع بائنا. وإن علم فكذلك فى الأصح. وقيل: ينزل علمه منزلة التصريح به.

والفرق: أن بذل المال (هنا) (?) قربة متعدية، شُرع التعجيل فيها لمصلحة الغير، فجعلنا العلم فيها كالشرط حثّا على المبادرة إليها. وفى الخلع إذا صرح بأن المال للغير تدافعت الصيغة بالنسبة إلى العوض، لأن مقتضى ملك الغير فيه ألا يصح الخلع عليه، فلما تدافعا أسقطنا العوض وأوقعنا الطلاق رجعيًا، بخلاف ما إذا لم يصرح بذلك، فإن الصيغة منتظمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015