باب صلاة العيد (?)

مسألة:

134 - عندنا أنه يكبر في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد الافتتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا. وقال مالك: يكبر في الأولى (ستًّا) (?) وفي الثانية (ثلاثًا). وقال أبو حنيفة: يكبر ثلاثًا في الركعتين (?). فلو اقتدى شافعي بهما فإنه يتابعهما في أصح القولين، ولا يأتي بالباقي، مع (أنَّها) سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة. بخلاف تكبيرات الانتقالات، وجلسة الاستراحة، ونحو ذلك، فإنه يأتى بها. وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة.

ولعلَّ الفرق أن تكبيرات الانتقالات هنا (مجمع عليها، فكانت آكد، وأيضًا (لأن الانتقال بالتكبيرات) (?) هنا قد يؤدى إلى عدم سماع قراءة الإِمام. بخلاف التكبيرات في حال الانتقال. وأمَّا جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015