125 - يجوز اقتداء القائم بالقاعد، والمضطجع، بخلاف حافظ الفاتحة بمن يأتى بغيرها، أو بالذكر. وإن كان الإمام (قد أتى ببدل فى الموضعين.
والفرق أنّ الإمام) (?) بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعًا، والأمِّى ليس أهلًا لذلك. بخلاف الأركان الفعلية. والقيام سقط لسقوط الفاتحة.
* * *